الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩135
باب من ذلك
سألت أبا القاسم عن الإمام إذا قتل رجلا من المسلمين، له ولاية مهم
في مجلس الحكم؟
قال: هو على ولايته، حتى يصبح أنه قتل على نعل يستوجب به البراءة.
والإمام إذا قتل رجلا من المسلمين، ولم يعلم منه ما يستحق به القتل، فهو على
إمامة، إلا أن يطالبه أحد من المسلمين بصحة الفعل، ويسألوه بماذا قتل وليهم؟
فإن قال: قتلته بحق لم يكن لهم أن يسيرا بإمامهم الفن والإمام مطلق له الفعل،. صدق القول، إلا 10 يخرج فعله من تعارف العادة. من فعل الأئمة والحكام
فعند ذلك يسأله المسلمون عن الفعل.
فإن تبين عذره. و إلا حورب وعزل.
قيل: مثل ماذا؟
قال: أن يبيت على أهل قرية. فيقتلهم أو يخرب ديارهم، وهم في الظاهر
أبرياء الساحة.
وكذلك لو قتل وجوها من الناس، من أهل الفضل في لدين
وأما ما كان من الفعل الذى يحرى بمثله الأحكام، فهو، صدق في ذلك أمين
فيه، وليس على الإمام كل ما أراد أن يحكم محكم ويقيم حدا،
أهل ماسكته
،
حدا، جمع عليه