الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٣- 139
محلة:
من غير الكتاب
أنت الإمام أبا حفص هم بن راشد: هما أوصى للفقراء من أولى به:
الإمام؟ أو يفرقه الوصى على الفقرا؟
فقال: إنه يحفظ عن على بن محمد البسياني: أن الإمام أولى بها.
وكذلك قال لى الحسن بن محمد بن لوايد: إنه وجد في الأثر ـ عر صدقة
الفطر: أن الإمام أن يأخذها، وأن يفرقها على الفقراء، لكان أخف على الإمام
وصاحب الصدقة وعلى هذا يجوز على الوجهين جميعاً
رجع إلى الكتاب
٣٬٠٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.