المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥

فإن لم يقدر على .. رفة أربابها، دخلت في حكم الاختلاف من علمائها وطوائف

منهم، رأوا صرفها في عز الدولة ومصالح المسلمين

قال محمد بن محبوب: تكون الأموال الحشرية في بيت مال المسلمين موقوفة

إلى الأبد إلى معرفة أربابها والله الموفق.

فضل

في الإمام يجب عليه الحج هل يحيج؟

قال: نعم. إذا أمن على أمانته الحاضرة، ويخلف خليفة واليا لا إماماً وللخليفة أن يفعل جميع ما جعل له، مما يجوز له أن يجعله له.

قال: وللمسلمين أن يقدموا رجلا على إمام، قد وجب عليه الحج ولم يحج

قيل: فهل له التخلف عن الخروج إلى الحج، إن خاف على الدولة من بعده. وله أن يخرج. قال: وإنما أمر بالقيام بالقسط على اعتقاد

على أمانته؟ قال: نعم. الدينونة بالخروج، إذا أمن على رعيته؛ لأنه قد لزمه القيام لهم.

فإن حضره الموت كان سالماً، ويوصى بإنفاذ الحج عنه. وا

مسألة:

والله أعلم.

وقيل في المشورة على الإمام: فرض فى بعض القول. وإذا تركها كفر:

كان عالماً أو ضعيفا.

وقد قيل: إنها ندب. فإذا شرطها المسلمون عليها، كانت فرضاً واجباً.

فإن تركها كفر، وزالت إمامته، وسقطت عن الرعية طاعته