الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٥فإن لم يقدر على .. رفة أربابها، دخلت في حكم الاختلاف من علمائها وطوائف
منهم، رأوا صرفها في عز الدولة ومصالح المسلمين
قال محمد بن محبوب: تكون الأموال الحشرية في بيت مال المسلمين موقوفة
إلى الأبد إلى معرفة أربابها والله الموفق.
فضل
في الإمام يجب عليه الحج هل يحيج؟
قال: نعم. إذا أمن على أمانته الحاضرة، ويخلف خليفة واليا لا إماماً وللخليفة أن يفعل جميع ما جعل له، مما يجوز له أن يجعله له.
قال: وللمسلمين أن يقدموا رجلا على إمام، قد وجب عليه الحج ولم يحج
قيل: فهل له التخلف عن الخروج إلى الحج، إن خاف على الدولة من بعده. وله أن يخرج. قال: وإنما أمر بالقيام بالقسط على اعتقاد
على أمانته؟ قال: نعم. الدينونة بالخروج، إذا أمن على رعيته؛ لأنه قد لزمه القيام لهم.
فإن حضره الموت كان سالماً، ويوصى بإنفاذ الحج عنه. وا
مسألة:
والله أعلم.
وقيل في المشورة على الإمام: فرض فى بعض القول. وإذا تركها كفر:
كان عالماً أو ضعيفا.
وقد قيل: إنها ندب. فإذا شرطها المسلمون عليها، كانت فرضاً واجباً.
فإن تركها كفر، وزالت إمامته، وسقطت عن الرعية طاعته