الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦محمد
له فيهم
مسألة:.
وليس للإمام أن يسأل الرعية الحل من أمور الهم؛ لأنه سلطان عليهم والتقية
فإن بدأوه بالحل جاز له ذلك ولا يجوز له أن يحل الرعية ما المسلمين
فيه حق
فإن أباحهم لم يجز لهم قبول ذلك
-
وفى موضع - قيل: ليس للإمام أن يعطى ويمنع، ويكتب إلى عماله بإنزال السرايا و إطعام الجيوش، ويسع عليهم وعلى عماله والمسلمون يسألونه أشياء تضيق عليهم إلا بإباحته لهم وإطلاقه لهم قال: نعم. ذلك مما يكون نفعه للدولة ومؤد حظه إلى عز الدولة. والله أعلم.
٣٬٠٥٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.