المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦

محمد

له فيهم

مسألة:.

وليس للإمام أن يسأل الرعية الحل من أمور الهم؛ لأنه سلطان عليهم والتقية

فإن بدأوه بالحل جاز له ذلك ولا يجوز له أن يحل الرعية ما المسلمين

فيه حق

فإن أباحهم لم يجز لهم قبول ذلك

-

وفى موضع - قيل: ليس للإمام أن يعطى ويمنع، ويكتب إلى عماله بإنزال السرايا و إطعام الجيوش، ويسع عليهم وعلى عماله والمسلمون يسألونه أشياء تضيق عليهم إلا بإباحته لهم وإطلاقه لهم قال: نعم. ذلك مما يكون نفعه للدولة ومؤد حظه إلى عز الدولة. والله أعلم.