المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧

1430

أهلها؟

باب في الجباية اللامام والمسلمين إذا ظهروا

وهل يجوز للإمام - إذا قام بالحق، وملك قربة واحدة ـ أن يقض صدقة

فنقول: إن كل بلد استفتحها وملكها، وحمى أهلها، وجرت أحكامه فيها مله أن يقبض صدقة أهلها وما لم يكن كذلك، فليس له أن يقبض صدقتهم. مسألة:

محبوب بن الرحيل وأيما إمام حبي أرضاً جباها غيره من الجبابرة، فلم يمنعهم

من جباية الظلمة بضعف، أو مداهنة، فهو إمام جائر فاسق، نخلعه ونبرأ منه

•

ولا نلبس الحق الباطل ونكتم الحق ونحن نعلمه. ولا تختلف أحكامنا

على الناس

مسألة:.

يوجد أن أبا بكر الصديق - رحمه الله - قال: لو منعونى عقالا مما أعطوه

رسول الله

يعنى زكاة السنة، ثم لم أجد مساعداً على جهادهم الجاهدتهم

بنفسى، حتى آخذه منهم، أو ألحق بالله