الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٧1430
أهلها؟
باب في الجباية اللامام والمسلمين إذا ظهروا
وهل يجوز للإمام - إذا قام بالحق، وملك قربة واحدة ـ أن يقض صدقة
فنقول: إن كل بلد استفتحها وملكها، وحمى أهلها، وجرت أحكامه فيها مله أن يقبض صدقة أهلها وما لم يكن كذلك، فليس له أن يقبض صدقتهم. مسألة:
محبوب بن الرحيل وأيما إمام حبي أرضاً جباها غيره من الجبابرة، فلم يمنعهم
من جباية الظلمة بضعف، أو مداهنة، فهو إمام جائر فاسق، نخلعه ونبرأ منه
•
ولا نلبس الحق الباطل ونكتم الحق ونحن نعلمه. ولا تختلف أحكامنا
على الناس
مسألة:.
يوجد أن أبا بكر الصديق - رحمه الله - قال: لو منعونى عقالا مما أعطوه
رسول الله
يعنى زكاة السنة، ثم لم أجد مساعداً على جهادهم الجاهدتهم
بنفسى، حتى آخذه منهم، أو ألحق بالله
٣٬٠٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.