المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٨

-18 E

باب في جباية الولاة وجوازها وضمانها

أبو الحواري - فيمن صحب واليا، من ولاة هذا الأئمة، التي من بعد أن ملك السلطان همان، وأكل مما كان يجمع الوالي: ويفعل ذلك بجهالة، وظن أن ذلك جائز له، فلا رد عليه فى ذلك، ولا غرم. وإنما عليه التوبة إذا تبين له باطل ما كانو أفيه وذلك أنهم إنما كانوا يقومون بديانة مستحلين لذلك. وكذلك الذي سار مع الجيوش الذين يزعمون أنهم في محاربة السلطان، مينهبون ويقتلون وهو معهم.

فإذا لم ينهب ولم يقتل، ولم يعن على ذلك، فلا غرم عليه وإنما عليه التوبة. فإن أكل من طعامهم شيئاً، من رطب أو غيره، وهو لا يعلم أنه حرام، فلا

غرم عليه في ذلك.

مسألة:

أظن الشيخ أبا الحسن سأله سائل، فى حفص بن راشد: كانت إمامته صحيحة أم لا؟ وقد بايعنا له محمد بن الحسن الليالي، على الأمر بالمعروف، والنهي عن المفكر، والجهاد في سبيل الله، فيخرجنا معهم، وسلمنا الزكاة. وابتليت أنا بقبض شيء ما بيدي ملا. ولكن كنت أحضر.

قال: هذا شيء مسترد، وأمره مقبور. وما كنت أحب عنى فيه ظهور، وكنت طلبت تصحيح ذلك، فوجدت الأمر غير ثابت في العقدة والعمل. ولم أكن دائنا لله بطاعتهم وكنت قد غرمت ما قبضوا منى، وأبدلت الجمعة يوم صليت