المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩

145

وأما على ما سألت، فالمستحل الدائن الله بالطاعة، إذا أخطأ ثم علم.

أكثر القول: أنه لاضمان عليه

و أما الشيخ فرأيته يوجب الضمان، على من دخل مستحلا يغلط. وقد كان الزمنى ما كان أيام راشد بن الوليد، لعله أراد من الذي دفعت وقبضت، سوى الذي في الاستحلال والدينونة.

والذى أحبه لك - إن قدرت على الخلاص -: أن تبدل زكاتك. وتستحل من أخذت منه شيئا، إلا أن يكون رسولا اصاحب الزكاة إلى الوالى، فلا ضمان.

مسألة:

والإمام إذا واقع المعصية، من الكبائر، أو الصغائر سريرة، ثم لم يتب إلى أن حبى، أو حكم، أو تصرف فى أموال المسلمين التي لا تجوز إلا لأئمة العدل، فقد قال المسلمون: ما كان فى ذلك حق لمخلوق، فعليه ضمان ذلك. وكذلك

الوالي.

وقال غير أصحاب بهذا القول: لا ضمان عليه، إذا تاب. وحكم السريرة،

لا يزيل حكم الظاهر. والله أعلم.

***

(15 - المصنف / 10)