الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠146
لهم.
باب في استفتاح الإمام القرى والبلدان
ومن يجوز الامام الاستعانة به
ويجوز للإمام أن يزحف إلى أهل الشرك. بمن سار معه من الرعية.
فإن كان فيهم من لا يأتمنه؛ لأن أموال أهل الشرك حلال، وأخذ الجزية جائز
فأما أهل الصلاة، فإذا لم يجد من يثق به، ويولى عليها من المسلمين لا يعرف لها؛ فإنه إذا زحف إليها، فإنما يزحف للعدل عليها وعلى أهلها، وإقامة أمر الله
فيها.
فإذا لم يجد ذلك، لم يكن لها انتزاعها من جائر، ويردها إلى جائر آخر.
مسألة:
وقيل: ليس الإمام أن يستنصر بالكفار على عدوه، إلا أن يكون قاهراً اللذين استنصر بهم:، آخذا فوق أيديهم: أن لا يحدثوا حدثاً، فحينئذ يسعه. وإن وجد أنصاراً غير أهل الفساد، لم يدخل المفسدين في عسكره، ولو كان
قادراً عليه.
مسألة:
وفى موضع: وليس للإمام أن يخرج بقوم معروفين بالظلم والعقود، أولى
به من الخروج معهم.
قال أبو إبراهم: لا يجوز الخروج إلا مع ثقة