المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣

مسألة:

149 -

وفى موضع: إذا بعث الإمام إلى أهل حرب، وكان في رعيته انتهاك نهب

الأموال، وسفك الدماء، وإحراق المغازل.

فإن ركب ذلك راكب، أخذ الراكب فى ذلك في ماله، دون مال المسلمين، إذا صح ذلك عليه.

وإن كان جند الإمام الذين ركبوا ذلك بلا رأيه، كان على الفاعلين.

ضمن

و إن كان ذلك بأمر الإمام، وهو يعلم أن ذلك خلاف سيرة المسلمين، ذلك هو ومن فعله في مالهم، دون بيت المال. وإن كان بإذنه، وهو يرى أنه

حلال له، فذلك خطأ، وهو في بيت المال.

مسألة:

وحفظ عن أبي عبد الله: أن الإمام والوالى، إذا أرسل في إقامة الحق، فأخطأوا طريقه، فلا حبس عليهم، وغرمه في بيت المال.

وعنه في موضع: إن عورضوا فوقعت بينهم حرب، وغلط في الحرق والقتل: أن ليس على الوالى ولا على السريه تهمة. ولا غرم على أحد إلا بالصحة بشاهدى

عدل فإذا صح فهو في بيت المال.

وقول قائد السرية والوالى مقبول؛ لأنهم أمناء الإمام فيما غاب:

وقال بعض بالتهمة.

عنه

وفى موضع: فلا حبس عليهم ولا تهمة، وإنماهي دية الأنفس وما أتلفت النار.