المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥

151

فقال وائل: أما من قتل سعيد، ممن قتل من المسلمين، فهو حقيق بالقتل.

•

وأما من قتل من لا يستحق، وأحرق من المنازل والأمتعة. فإن كان الباعث

له إماماً، كان ما صنع في بيت المال.

قال السائل: فإن الذي بعثه الإمام، وهو ابن أبى عفان؟

فقال وائل: ليس ذلك بإمام. ذلك كان جبارا.

مسألة:

وعن عبد الله بن نافع: أنه سأل وائلا عن مسير ساره راشد، فأحرق فيه. ثم إن سعيد بن زياد سار، فأحرق من أحرق، أو لم يحرق أتسمنا مجامعته على

مجامعة سعيد وارث؟

فقال وائل وارث ليس بوكيل للناس بسمهم مجامعة وارث، ويسع وارثاً

مجامعة سعيد، متى يطلب إلى سعيد بن زياد حق، فينصف منه.

فأما. من أحرق سعيد بن زياد، ممن أحرق، امله من أصاب راشد. فلو ألقى

في النار، لكان لذلك أهلا

فأما من أحرق سعيد، ممن لم يحرق. فلو كان الذي بعثه إمام، الكان ذلك

في بيت المال.

قال نافع: المباعث ابن أبي عفان.