الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٩مسألة:
155
وأما إذا عذر رجلا، فما يرى عليه فيه التعزير، فمات أو قيده فيما يرى التقييد، فعابت رجله أو سجنه، فما يرى عليه فيه السجن، فيخرج من السجن أو نقبه، وأراد أن يتتحمه. فمزه الإمام. فمات، أو جرح رجلا، فأخذه المحروح من الجارح - إن شاء أو عفا عنه، فزره الإمام، فمات. فقول: ليس عليه أرش ولا قصاص في مال.
ما جنى
قال بشير: وللامام أن يعذر من يريد. فإن مات من تعزيره، كان عليه
و إن عزره تعزيراً شديداً يخرج من حد التعزير، كان ضامناً ما خرج من حد
التعزير.
٣٬٠٦٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.