الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧١- 167
باب الأحكام والجمعة والحدود للإمام
قال أبو عبد الله: قال الفقهاء: إذا أظهر المسلمون، فظهرت دعوتهم في مصر، وله رستاق، ولم يملكوا ذلك الرسماق بعد. وهم في محاربة عدوهم من أهله.
فإن وجب حد من الحدود، من قود، أو قاذف، أو شارب خمر، أو زان، أو سارق، فلا يقيمون عليه ذلك، حتى يملكوا ذلك المصر وجميع رستاقه، ولكن يحبس في الحبس.
فإذا ملكوا جميع رستاق ذلك المصر، أقاموا عليه الحمد الذي كان واجبا عليه.
وسواء ذلك كان المسلمين إمام قائم، أو لم يقدموا إماماً.
قال غيره:
وقول: إن الإمام أن يقيم الحدود ولولم يستول على جميع المصر، ولو كان
في محاربة عدوه.
المحمر.
وقول: ليس له ذلك
وقول: هو مخير، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، حتى يستولى على جميع
مسألة:
وكل بلدة ملكها الإمام، أقام فيها الحدود، وأقام فيها صلاة الجمعة ركعتين.
٣٬٠٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.