المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢

مسألة:

- 194

وفى موضع: وإذا خرج المسلمون لإظهار العدل؛ فأخذوا صحار، واستولوا عليها، لم يجر لهم إقامة الحدود فيها، حتى يستولوا على عمان كلها. فمن وجب عليه حد، حبس في الجبس، حتى يستولوا على البلاد كاها. ثم يقيموا ذلك الحد.

والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد ـ فى الإمام إذا حمى قطراً من المصر عليه، وله أن يقيم الحدود

والأحكام.

قال: معى أن له ذلك. وأما عليه فقول: ماكان في حال المحاربة، فله أن يترك الحدود والأحكام، إلى أن تضع الحرب أوزارها، بينه وبين عدوه، ويملك

المصر.

وقول: لا يدع الأحكام وإن شاء ترك الحدود. ولا يعجبنى ترك شيء إذا قدر عليه، إلا أن يخاف فى تشاغله ذلك عن الدولة، على شيء مما قد حماه من المصر، أن يؤخذ من يده، أو يغلب عليه. فأحب تقديم ذلك، والتشاغل به قال غيره: وقد حفظنا قولا آخر: أن عليه وله ترك الأحكام والحدود، حتى

يستولى على المصر، وتضع الحرب أوزارها.

مسألة:

عن أبى على الحسن بن أحمد النزوانى: فهمت ما كتب به الشيخان في مال