الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٤-
170
باب في عذر الإمام عن الجهاد
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والإمام إذا خرجت عليه خارجة، فعليه مجاهدتهم، إذا قدر على ذلك.
فإن ترك تقالهم بعد القدرة كفر. وإن لم يعلم تخلفه عن حربهم،:
عن حربهم، بخذلان من
أصحابه، وقلة الأعوان، أم عجز عن مجاهدتهم، أو ترك مع القدرة، فلا يساء به الظن، وهو إمامته، حتى يصح أنه ترك مع القدرة؛ لأن الترك على ضروب و يحمل على أحسن الظن أنه لم يجد أعواناً، وخاف على نفسه.
وإن كان عنده كنصف العدو، وكما وصفنا. ثم ترك ذلك وأهمله، وصح
عليه، فهنالك يجب خلعه
مسألة:
وإن ضيع الإمام الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلا ولاية له.
وأما لعب الصبيان، أو دف على نكاح، فلا منكر فيه.
وعلى الإمام إطفاء البدع، وإيضاح الشرع، وإنكار الهوى واللعب
والمعازف والأنبذة واللهو وشرب الخمر والنوح.
مسألة:
أبو سعيد - فى الإمام يكون فى عسكره وأعوانه من يظهر المفكر، أتسعه