المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

- 179

أو يصح بالشهرة أن الإمام استعملهم قبل التوبة، أو بالبينة، وسماع البينة عليه

في حضرته، أو إقرار منه بذلك.

وقول: إن الإمام مقبول أنه لا يستعملهم إلا بعد التوبة.

وإذا أقاموا فى ولايته بالعدل ولم يخونوا، لم يكن عليهم في ذلك حجة

ولا عدوان على المحقين.

وإنما السبيل على الإمام إذا استعملهم قبل التوبة فقول: يبرأ منه، ثم

يستتاب.

وقول: يستتاب فإن تاب وإلا برأ منه. ولا سبيل عليهم في القيام بالحق؛ لأن عليهم طاعة الإمام والنصر له، وعليهم التوبة من أحداثهم.

أفضل.

مسألة:

سئل أبو عبد الله عن الوالى، يكون معه الأصحاب ذو رحم، فيوليه وفيهم

منه

قال: إذا فعل هذا، فهو غير مصيب، وهو ممنوع في الآخرة.

ولا ينبغي أن يوليهم الحال قرابتهم منه، ويدع من هو أفضل منهم.

وقيل: إن كانوا سواء، فولى قرابته دون الآخرين.

قال: إن كان إنما أراد بذلك إيثاراً لهم فلا.