الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٧183
مسألة:
وقيل: للإمام أن يجبر رعيته إذا احتاج إليهم. قيل: أليس قد قال أبو بكر: ولا نجبر متخلفاً؟
قال: ذلك إذا استغنى عنهم بغيرهم.
قيل: فهذا مسير أو دفع؟
قال: مسير.
قال: وإذا أرسل إلى غير شار، فليس له أن يتخلف عنه. والله أعلم.
***
٣٬٠٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.