المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩

مسألة:

185

وقيل: إذا كان الإمام بالإجماع لا يدفع ذلك متأول ولا مكابر، تسعه التقية طرفة عين، وتسعه طرفتين واليوم واليومين إلى ما لا نهاية له، حتى يجد أنصاراً

والله أعلم. مسألة:

في الإمام خرج عليه ثلاثة أضعاف أنصاره، هل يجب عليه القتال فرضا؟

قال: أما الشارى فإن القتال فرض عليه، إذا غنى فى بلده. وأما إذا كان مدافعاً، فلو كان البغاة أكثر من ضعفى أنصاره، كان قتاله

فضيلة، ولم يكن فرضاً. .

وإن كانوا مثلى أنصاره أو أقل، فالقتال فرض عليه.

مسألة:

فإن مر إمام أو شار بناس، على منكر منتشراً، أو شراب أو غيره من الجرام

يسعه الإمساك إذا خاف على نفسه

قال: أخاف أن لا يسعهما ذلك، إلا أن ينكراه بقلبهما ولسانيهما. و إن لم يفعلا، لم تقدم على البراءة منهما، ولا بد أن ينكراه بقلبيهما ولسانيهما -

مسألة:

فإن مر شاب الرمل، أو غيره بمنكر، فخاف القتل؟

قال: يفكر بقلبه ولسانه.