الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٩مسألة:
185
وقيل: إذا كان الإمام بالإجماع لا يدفع ذلك متأول ولا مكابر، تسعه التقية طرفة عين، وتسعه طرفتين واليوم واليومين إلى ما لا نهاية له، حتى يجد أنصاراً
والله أعلم. مسألة:
في الإمام خرج عليه ثلاثة أضعاف أنصاره، هل يجب عليه القتال فرضا؟
قال: أما الشارى فإن القتال فرض عليه، إذا غنى فى بلده. وأما إذا كان مدافعاً، فلو كان البغاة أكثر من ضعفى أنصاره، كان قتاله
فضيلة، ولم يكن فرضاً. .
وإن كانوا مثلى أنصاره أو أقل، فالقتال فرض عليه.
مسألة:
فإن مر إمام أو شار بناس، على منكر منتشراً، أو شراب أو غيره من الجرام
يسعه الإمساك إذا خاف على نفسه
قال: أخاف أن لا يسعهما ذلك، إلا أن ينكراه بقلبهما ولسانيهما. و إن لم يفعلا، لم تقدم على البراءة منهما، ولا بد أن ينكراه بقلبيهما ولسانيهما -
مسألة:
فإن مر شاب الرمل، أو غيره بمنكر، فخاف القتل؟
قال: يفكر بقلبه ولسانه.
٣٬٠٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.