الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩١187
ويضمن لورثة شيبان قيمة السيف والخاتم، يدفع بذلك عن الدولة. فأبى إلا الخطبة والطاعة، فرأوا أن ذلك لا يجوز في باب الدين، أن يدفع عن الدولة بالدين. وإنما
يدفع عنها بالرجال والمال.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: إنما السمع والطاعة، إذا خاف وهم على الدولة والرعية، فلا بأس أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، ولا يفعلون ذلك بغير الألسنة، شراة كانوا أو غير شراة. وأما المال فلا. وإن كانوا مدافعة، نتفرقوا وتركوا إمامهم فيه وسعهم.
فإن قدر على محاربة الجبار حاربه وسار بمن أجابه وإن غشيه الجبار، فعليه
أن يحاربه، ولا يسع عندنا ترك محاربته.
قال أبو المؤثر مثل ذلك
***
٣٬٠٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.