الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٢198 -
الخاتم والحكمة وبيت المال. فلما قمت البيعة للآخر، أظهر الأول الفكير. هل
تزول إمامة الآخر؟
الذى معى أنه قيل: إنه لا تقوم حجة بشكيرة، بعد ثبوت الإمامة الآخر، بوقوع صفقتها من أهلها، وقبوله لها عنهم ويكون إنكاره ويكون إنكاره بعد ذلك دعوى
منه
ولا يقبل قول المدعى ولا أعلم أنه يكون باغياً، ما لم يحارب، على
دعواه.
ولا يقبل قول الحجة عليه، في حكم الظاهر.
وإن حارب على دعواه، كان باغياً يومئذ
وإن قذف الإمام أو الأعلام بمكفرة، برى، منه بقذفه
وإن لم يظهر الأول الفكير حتى مات، ثم أظهر الأعلام المسكير فى الماني الذى معى أنه قيل: إن إنكارهم في ذلك غير ثابت، ويكون قولهم دعوى، ولا يكونون بغاة، إذا أنكروا ما يمكن صدقهم في ذلك وكذبهم، إلا أن يحاربوا على ذلك، ويكونوا بغاة، أو يخرجوا إلى حد القاف، متزول حجة شهادتهم
وتلزمهم البراءة ولو كانوا محتين فى دعواهم، إذا نزلوا بمنزلة التذف
مسألة:
وإن احتجوا أن سكوتنا، إذ كان الإمام ساكتا، فلم يكافنا نصرته، وأميناه