المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٧

مسألة:

:

فكل إنام ثبتت إمامته بإجماع، فلا تزول إلا باجماع.

فإن قيل: إن عثمان بن عفان لم يجمعوا على زوال إمامته.

قيل له: عثمان قد شهرت منه أحداث في أهل مملكته، أوجبت زوال

إماميه.

مسألة:

:

أبو بكر - في الأثر - في إمام ثبتت إمامته على مصر، ثم علم بعض رعيته كفره فيجبره على ولاية بعض البلدان. فمنهم من لم يجز له الدخول عنده. ومنهم من أجاز له الدخول في أمرها

فإن جبا منها جباية، دفعها إلى عدل عنده. وقال: اجعله فى مستحقه. وإنما يكون حبس من حبسه منهم وتقييده، إنساكا عن فكره، لا على

وجه العقوبة

فإن دخل في أمر بلاد، وجد فيها أحداثاً، قد تقدمت، جاز له العقول عنها،

ما لم تقم عليه الحجة فيها.

مسألة:

وعن

أبي محمد. رحمه الله - فى الإمام الضعيف، إذا شرط عليه المسلمون

الشرط، الذى لا يجوز لهم الدخول عنده إلا به، فخلف ذلك، ولم يقف لهم به، وعلم منه ذلك بعض الخواص من المسلمين، وزالت إمامته عنده بذلك، ولم يطلع على ذلك غيره، أو اطلع عليه اثمان أو أكثر من ذلك