المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٩

205

ويعتمد على ظلمه بين ظهرانيهم باسم معز تتهم، جاز لهم ذلك. وهذه من رخصة

الله تعالى والله أعلم

مسألة:

في الماضى والمعدل، أو أحد الولاة والمصدقين، إذا علم بكفر الإمام دل

يل له؟

قال: أما القاضى فيجوز له أن يقضى بالعدل، إذا قدر ذلك، ولا يوليه

شيئا من الأحكام يقطعها دونه.

مسألة:

قال أبو الحسن - وقد سئل عن الوالى - هل يتولى لهذا الإمام، أو يتولى له

شيئا من الجباية؟

قال: لا.

إن أخذه بذلك، فليس له أن يمتنع، ولكن يجبى الزكاة، ثم يسلمها إلى

ثقة ويقول: هذه من الزكاة اجعلها فى أهلها.

قيل: فهل يصنى الجمعة قصراً؟

قال لا وذلك إذا كان في غير الأمصار المصرة، التي لا يجوز فيها صلاة

الجمعة، إلا خلف أئمة العدل.

فأما إذا كان في المصر التي تجوز فيه الصلاة، خلف أئمة الجور والعدل، فجائز

له ذلك.