الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٠قيل: فهل لأحد من الرعية تسليم زكاة إليه؟
قال: لا إلا أن يجبره على ذلك، فلا يمتنع عن أدائها إليه، في ظاهر الأمر، فيكون حرباً المسلمين. ولكن يسلمها، ويضمنها.
قيل: وكيف يحتال؟
قال: يسلمها إلى ثقة ويقول له: إن هذه زكاتي اجعلها في أهلها ومن يستحقها.
فإذا فعل ذلك، فقد برأ.
قال: وليس عليه أن يسأل الثقة: أغذها أم لا؟
وكذلك إذا سلمها إلى والى الإمام وقال: إن هذه زكالي، اجعلها فيمن
يستحقها، جاز له ذلك، إذا كان ثقة. والله أعلم بالصواب
**
*
٣٬١١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.