المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٠

قيل: فهل لأحد من الرعية تسليم زكاة إليه؟

قال: لا إلا أن يجبره على ذلك، فلا يمتنع عن أدائها إليه، في ظاهر الأمر، فيكون حرباً المسلمين. ولكن يسلمها، ويضمنها.

قيل: وكيف يحتال؟

قال: يسلمها إلى ثقة ويقول له: إن هذه زكاتي اجعلها في أهلها ومن يستحقها.

فإذا فعل ذلك، فقد برأ.

قال: وليس عليه أن يسأل الثقة: أغذها أم لا؟

وكذلك إذا سلمها إلى والى الإمام وقال: إن هذه زكالي، اجعلها فيمن

يستحقها، جاز له ذلك، إذا كان ثقة. والله أعلم بالصواب

**

*