المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١١

باب ما يجوز فعله الإمام

ممن علم بزوال إمامته سريرة

القاضي أبو بكر: عن إمام غير ثابت الإمامة، ألزم أحداً المدخل عنده،

وكان يأمره أن يكتب بإطلاق الجباية، فأطلقه على الاحتساب الفقراء وابن السبيل،

لا ليمضى أمر الإمام.

قال: يسمه ذلك. فإن أمره أن يبايع له أحداً؟

قال: يايمه في الحق لا له هو

وإن أمره أن يحلف له من يخشى منه، كفعل الأئمة؟

قال: يحلف للمسلمين لا له.

فإن أمره أن يشارى له أحداً، فيشاريه الله لا لغير ذلك

مسألة:

فإن أنفذه انزو عدو المسلمين، أو مناصبيه

قال: يكون احتسابه ذلك للأمر بالمعروف، والمهى عن المنكر.

إن امتنع عليه من أمره، وكان مفكره ذلك عيانا، كان له محاربته، إن حاربه بعد أمره له، بترك منكره الذي ارتكبه

و إن كان على وجه التهمة له، مثل قطعه الطرق والتعرض لمظالم الناس، والتعدى عليهم لم يحابه إلا بعد الاحتجاج عليه أن المسلمين قد رأوا إمساكاك في المبس عن الأشيا التى نتبت إليك، وشهرت عليك من المناكر. فإن أجاب لما رأوه