الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٢وإن امتنع عن ذلك عملوا في الاستيثاق منه
فإن شهر السلاح، وحارب على ذلك، ولم يرجع إلى الحق، كان. قه.
في محاربته أن يمسكره عن ذلك
فإن تلقت نفسه في ذلك، لم يكن عليهم في ذلك تبعة.
مسألة:
فإن أراد هذا الإمام الخروج إلى بعض النواحى، لغزو قوم ظلمة متعدين،
وطلب صحبة هذا الرجل. هل يصحبه؟
قال: إن شرط عليه أن لا يفعل، ولا يقدم على شيء إلا برأيه، وعرف صدقه
1
في ذلك أنه يقبل منه، ولا يعصيه في شي، جاز له الخروج معه على هذا
وفى موضع: إذا خرج فى إنكار منكر، مجتمع عليه، وأمر منه ألا يتعدى، جاز للخارج أن يخرج معه، على هذه الصفة في المحاربة، عند إمام، برأ منه في السريرة إذا لم نقدر أن تستتيبه وأصر ولم ينب، فليس له أن ينصره؛ لأنه عنده كافر، ويتولى القاصرين له على علمهم، وتحرم دماؤهم، ويبرأ من الخارجين. وله أن
يقاتل عن إخوانه الذين يتولاهم قتال دفع. وأما نصرة الإمام فلا.
فإن قيل: كيف قلت: إن قتاله دفع، وهو في جملتهم وقتالهم فرض، ونصرته دفع، وكله في مقام واحد؟
قلنا: ذلك بين منهم عند الابتداء بالمحاربة والهزيمة.