المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٣

وذلك أنه لا يبدأ بقتال أحد، إن قصد إلى قتله، أو قتل أحد من المسلمين،

ضربه دونه. وهذا هو حد قتال الدفع الذي قال الله

فإذا وقعت الهزيمة بالكفار، لم يحل أن يأخذ أسيراً، أو موليا، ويأتى به إلى الإمام لأنه قد انقضى أمر الدفع. وإنما كان دفعه عن أوليائه.

والله أعلم

(14 - المصنف / 10)