المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢١

- 217

+

فإن تاب رجع إلى ولايته وإمامته

وإن أمر، برى منه وحورب، إلا أن يعتزل، أو تغنى روحه.

وقول: ليس منزلة الإمام منزلة الرعية، ويستتاب قبل البراءة منه

فإن تاب وإلا برأ، وانخلمت إمامته. وبذلك قال الشيخ أبو مالك. رضي الله عنه

وقيل: إذا كانت معصيته ليست من الكبائر، لم يبرأ منه حتى ستقاب

فإن أصر زالت إمامته وولايته.

قال غيره: لا يعجبنى فى الإمام خاصة أن يبرأ منه، إلا بعد الاستعمابة.

فإن تاب رجع إلى ولاية.

فإن لم يقدموا غيره من الأئمة، فهو الإمام. ولا أعلم اختلافاً، ما لم يعزلوه عن الإمامة - أو يقدموا عليه غيره، أو يقتلوه على محاربته.

مسألة:

قال: وإذا كان ذنب الإمام، مما يلزم حدا من حدود الله، من قذف، أو زنى،

أو لمان، انخلمت إمامته، في حال مواقعته له.

وأقام المسلمون إماما غيره، يقم عليه الحمد

فإذا أقام الإمام عليه الحد فتاب، فتوبته مقبرة ولا يرجع إلى إمامته،

وقد ثبت الإمام الأخير.