الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٢218 -
وفى موضع آخر: وإن صدقته امرأته في اللعان، بأنه صادق عليها، وقدم
إماما. فالذى أقيم في الحكم هو الإمام.
وقول: يجوز له أن يكون إماما إذا تاب وأصلح.
وكذلك إن كان حدثه شهادة زور
•
فقول: تزول إمامته ولو تاب، إذا حكم بها، إلا أنه لا تجوز شهادته
فيما بقى.
وقول: لا بأس بذلك.
مسألة:
والإمام إذا فقل أحداً من رعيته، عامداً بغير حق، خرج من إمامته، ووجب
عليه القود لأولياء المفتول ولا يسقط عنه إذا كان إماما، حكم ما وجب عليه،
من حكم الله عليه.
مسألة:
قال الفضل بن الحوارى: وإذا أحدث الإمام مكفرة في غير ترك نلنه،
وجبت البراة منه
فإن كانت الدار في أيديهم، والقوة لهم عليه عزلوه
فإن وحاربهم، فلهم قتله. وثم يولون غيره، كفعلهم بعثمان
وإن كانت الدار في يده، والغلبة له، فليس لهم أن يقاتلوه مع إمامهم،
كيفعل أهل النهروان في على ابن أبي طالب
•
٣٬١٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.