المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٠

226

: لا يضيق على التبرؤ من الإمامة إلى من قبلها، ولو اختلفوا وفي مرضع

فيه، الم يجمعوا على أن لا يقبلوا منه ذلك

فإن أجمعوا لم يكر له خروج من الإجماع، وإجماعهم حجة

مسألة:

وفي موضع عن أبي عبد الله - فى الإمام إذا أراد أن يمتزل اهم عناه، أو لضيق صدر، أو خرف على نفسه - قال: ليس له أن يبرأ، إلا أن يرى ذلك أصلح لأمرهم، وأقوى لدوائهم.

وإنما يتبرأ إلى مشايخ لمسلمين وأهل العلم والرأى. ولا يقبلوها منه حتى يهيشرا

إماما، فيقبلوها من هذا، ويقيمها في هذا

وإن أراد أن يصب إماما مكانه، فليس له ذلك فى حياته، ولا بعد وفاته.

وقيل: لا ينيغي الإمام إذ ظهر ودعاء وباع للمسلمين أن يخع نفسه من غير

حدث، ولو لم يبق معه أحد.

فإن هو خلع قسه من غير حدث، فقد ضل وهلاك

مسألة:

وقيل: إن أبا بكر - رحمه الله - قال: أقيلوتى فقال عمر:

لمين لا حمد الله -

لا تقال ولا تستقال، إلا أن بعض المسلمين قال في إمامة الدفاع: إن له أن قبراً.

واللمسلمين أن يبرتره