الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١ت 227
ولي
هذا بالمتفق عليه كذات عن أبى الحسن.
وأما أبو محمد نقلت فى إمام الفاع =: له أن يخوج، وللمسلمين أن
خرجوه:
قال: ولا يختلف في ذلك فيا علمنا،
قال أبو الحسن: ولا أرى خلع الإمام بقوله: هذه إمادتكم غادرها: ولم تعلم بأحد من الأثرة فعل ذلك، ولا خلع إماما على مثل ذلك. والله أعلم:
وفى مرضع، وإذا وجبت بيعته، ثم أراد الخروج لأدر عماه، لم يكن له الخروج،
كان شارياً أو مدافعاً
:
وقول: جائز المدافع أن يتجمع العلماء، ثم يخرج اليهم من أمرهم:
وقد ذ أرعن عمر بن الخطاب - رحمه الله - أنه قال: من يأخذها بما فيها:
فلو كان لا يجوز، لم يكن أمر أن يتكلم بما لا يسعه:
ما لا
وقد ذكر عن الالمندى أنه كان أعتزل، فما كاد يرجع، ولا تقول: إنه قبل
وروى أيضا أن أبا بكر رحمه الله - قال: أنيلونى فقال له بعض: لا تقال،
ولا العقلى.
٣٬١٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.