المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١

ت 227

ولي

هذا بالمتفق عليه كذات عن أبى الحسن.

وأما أبو محمد نقلت فى إمام الفاع =: له أن يخوج، وللمسلمين أن

خرجوه:

قال: ولا يختلف في ذلك فيا علمنا،

قال أبو الحسن: ولا أرى خلع الإمام بقوله: هذه إمادتكم غادرها: ولم تعلم بأحد من الأثرة فعل ذلك، ولا خلع إماما على مثل ذلك. والله أعلم:

وفى مرضع، وإذا وجبت بيعته، ثم أراد الخروج لأدر عماه، لم يكن له الخروج،

كان شارياً أو مدافعاً

:

وقول: جائز المدافع أن يتجمع العلماء، ثم يخرج اليهم من أمرهم:

وقد ذ أرعن عمر بن الخطاب - رحمه الله - أنه قال: من يأخذها بما فيها:

فلو كان لا يجوز، لم يكن أمر أن يتكلم بما لا يسعه:

ما لا

وقد ذكر عن الالمندى أنه كان أعتزل، فما كاد يرجع، ولا تقول: إنه قبل

وروى أيضا أن أبا بكر رحمه الله - قال: أنيلونى فقال له بعض: لا تقال،

ولا العقلى.