المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٢

مسألة:

228

وفى الأثر: أن الإمام إذا صار يجد من يجور له أن يعتزل من الإمامة، جاز عزله طائعا، أو كارها وأن الإمام إذا تبرأ عن الإمامة بحال، لا يجوز له أن

يتبرأ منها

وإن تاب من ذلك، رجعت إليه إما ته

وقيل: إذا يعقد له استحبابا. والله أعلم.

مسألة:

والتوبة من ترك الإمامة والرجوع إليها: أنا أستغفر الله تعالى، وتائب إليه من تركي الإمامة، التي ألزمنى الله تعالى إياها، واعتزالى عنها وراجع إليها و إلى ما ألزمت نفسى فيها، على ما يجب على عند الله تعالى فيها، بالجد منى والاجتهاد، حسب قدرني وطافق، ودائن الله بما ألزمنى فى ذلك، ما علمته أو جهلة، ومعتقد

أنى لا أعود إلى شيء من ذلك فاشهدوا على فى جميع أمورى.

مسألة:

و إن قال الإمام: هذه إمامتكم خذوها. فلا أرى هذا مما ينخلع به واسكن يسنتاب منه، ولا يصر على ما لا يجوز له؛ لأن هذه الفظة تدل على الميظ

فإن كانت على غيظ، لحقه أمر بتقوى الله، والقيام بما تقلد

فإن جع ثبت، وإن أصر وترك القيام، أقيمت عليه الحجة في ترك القيام وإصراره ثم أقيم عليه إمام غيره

و إن قال: هذه إلامتكم، يريد التبرؤ منها، فليس له ذلك، ولا لهم