الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٧باب في ذهاب أنصار الإمام عنه
و إذا أخذ الإمام الإمامة من المسلمين، ثم ذهبوا، أو ماتوا، فإمامته ثابقة.
ولا ينبغي أن يعتزلها. وعليه القيام بها بنفسه، حيث بلغ طوله وقـ
وقدرته
ولا يضع إمامته في غير أهلها، ولا في غير أهل ولايته، ولكن يجتهد في القيام بها، ويستعين بمن أعانه، ولا يولى غيره. ريكون هو المترلى لذلك، حيث بلغ جهده
و إن لم يجد ناسا ترضى الخروج فيهم، فلا أرى له أن يخرج بناس لا خير قيهم، ويكون اجتماعهم وتآلفهم وقوتهم به. وباسمه يظلمون الناس، ويجورون عليهم. فالقعود أولى به
مسألة:
أولفزع،
أبو عبد الله - فى الإمام، إذا أراد أن يعتزل لأمر عناه، لضعف، أو يخشى قلة الأعوان، وأراد الحج أو العمرة. وقد بايع على الإمامة فإذا ترك الإمامة من خشية ما ذكرت، وقد بايع على الدفاع، فله ترك ذلك، ويجمع العلماء من المسلمين، الذين يكون عقد الإمامة بهم، فيخرج البهم من أمرهم، ويولون على أمرهم رجلا.
وقول: ليس له أن يخرج، ولا للرعية إخراجه من ذلك، كان شارياً، أو مدافعاً. ولم يقبل ذلك؛ لأن الحديث جاء عن عمر أنه قال: من يأخذها بما فيها.
فلو كان لا يجوز، ما كان لهم أن يتكلم بما لا يسعه
•