الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٩مسألة:
ابن جعفر: وإن بايع المسلمون إ 1.1 على طاعة الله تعالى: وأعطاهم ذلك على مدونهم ونصرتهم، لم يف اله بذلك، فالإمامة له لازمة، وقد عقدها على نفسه الله، وعليه أن يقوم بالجني، حيث بلغت قوته، وقدر بأعوا ه. وقد بلغ طوله.
وإن خلاله الخاص، فليس له أن يدع القيام بالحق، امسية من عصاه في طاعة أطاعه حتى في إلى أمر الله. وهو قول أبي المؤثر
الله، باب
فإن أراد الخروج إلى بلد، ليقيم ليله الحق، فلم بجهووه، ولم يخرجوا معه،
قليهم الحق في الموضع الذي فيه أعوانه
t
فإن وجد أعوانا من بعد، فعليه وامة الحق، حيث قدر ولا يمه ترك
الإدارة التقية، أو غير ذلك؛ لأن الإمام لا أسمه التقية.
و إن بقي وحدود اهو على دعوته ويطلب الأعران على الحق - إن شاء الله
وهذا كاء قول أبي المؤثر
في الإمام - إذا قد على أن لا يفعل إلا رأى المسلمين، وكان ضعيفا ثم ذهب المسلمون بقوة، أو موت، بقى وسه أو عداد حمقاء و لا على ان اغير أنهم ثقات أمناء: إن عليه القوام. حيث بلغ طوله وعلمه واستهاني بأهل الملء من ثقاة المسلمين وضعفائهم ولا يتم اي كياناً ولا سنة.