الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٣مسألة:
وقال عمر: الحكم فى معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. أى سمة. تقول: إنك لفى مندوحة من الأرض وندحة. والندحة: السمة وأرض مندوحة
أى بعيدة.
وكان يقال: ليصانع أحدكم بلسانه عن دينه.
وقال بعض الفتها: اند نفسك بمالك، وافد دينك بدمك
مسألة:
والتقية على ثلاثة أوجه: وجه فريضة، ووجه توسع، ووجه لا توسع.
فأما وجه الفريضة، فهو أن يخاب على دينه، وليس له أن لا يبقى على دينه
وهو فرض عليه.
•
وأما تقية الترسع، فهو أن يخاف على نفسه أو ماله. فإن شاء منى على حقيقته، ولم يعط من نفسه ما يطلب منه فإن ناله شيء جاز الفصل. و إن شاء صبر على العدل
وأما التقية التي لا تسع، فهو أن يخاف على منزلته الانتقاص، وعلى عوضه الشتم و أن ينتقض به. فهذا ليس فيه تقية وما ألزم نفسه على البقية من هذا ومثله، مما يتولد منه، فهو لازم له، وآثم في فعله. فافهم منازل التقية.
وقد اختلفوا. فقول: التقية هي في النفس دون المال
وقول: في النفس والمال جميعاً وامله أكثر.
"
والتنمية: إنما هي خوف العقاب والعذاب قبل وقوع ذلك