المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٤

مسألة:

وفي الحديث: إن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي.

فقال لأحدهما: أنشهد أن محمداً سول الله؟

قال: نعم.

?

قال: أتشهد أني رسول الله؟

قال: نعم نخلى سبيله

وقال الآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟

قال: نعم.

قال: أفتشهد أني رسول الله؟

قال: إلى أتم.

فأعاد إليه ذلك. فقال كمنا لته في النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. نعم نعم.

و قال له: هو إلى أصم. فضرب عنقه

فبلغ النبي - - فقال: أما المقتول فمضى على يقينه وصدقه، وأخذ

بفضيلة، وهنيئاً له بالجنة وأما الآخر فقبل رخصة الله تعالى، فلا تبعة علميه

مسألة:

ومن أخذه الجبار، أو بعض الكفار بالله، فألزمه تصويبه، وغلب على ظنه أنه إن لم يفعل ذلك تته، فله إظهار ذلك بلسانه، وإنكاره بقلبه

وكذلك إن خاف من الضرب المؤدى إلى تلفه