الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٥261
و إن خاف الحبس دون العرب والنقل، وأمن فيه الجوع والمعاش المؤدبينه
إلى التلف، فليس له قول ذلك ولا تصويبه.
فإن خاف أخذ ماله، وكان فى أخذه هلاكه وملاك عياله، فله أن يقول
و إن كان أخذه لا يضره كثير ضرر، وله مايقوته وعياله، ويرجع إلى كفاية،
فليس له أن يصوب الكفر لأجل المال.
مسألة:
و إن كلفه جباية الخراج، فعليه الحرب إن قدر.
فإن فعل ذلك كان ظالما ضامناً، شادا على عضده
مسألة:
فإن أمره بضرب رجل أو قتله، فليس له أن يحيى نفسه بتلف غيره، ولا يفدى نفسه بمثلها. وإنما يجوز له أن يقديها بدونها.
مسألة
:
و إن أخذه بشرب الخمر وأكل الميتة، فله فعل ذلك؛ لأن الله تعالى قد أباح
ذلك المضطر.
فإن كانه قذف المحصنات، وأن يقول فى أحد من المسلمين ما ليس فيه،
جاز ذلك، إذا خاف القتل، أو الضرب المؤدى إلى الهلاك.
وقد أباح الله تعالى الكذب عند الاضطرار بقوله: «إلا من أكره وتليه مطمئن بالإيمان» فعذره في هذه الحال وهو يقول: إن الله ثالث ثلاثة وهو