الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٧مسألة:
و إن أخذوه عمال عظم، وعلم أنه يقتله إن لم يدفعه، فلا يجوز له إلا أن يدفعه، وعليه فدا نفسه بالمال، وإلا كان عاصماً لر به؛ لأن الله تعالى أوجب عليه أن تكون نفسه عنده أبر من ماله وإنفاق ماله في صلاح نفسه ولا صلاح أولى من فداءا من القتل ألا ترى أن الفقهاء جميعا، أوجبوا عليه شراء المساء بالثمن الكثير، مع وجود البدل، وهو الصعيد.
فإذا امتنع الماء بالغلاء، لم يكن عليه أن يدفع في ثمنه، ما يخاف أن يضره
إخراجه من ماله فإحياء النفس أولى.
وكذلك لو وجده بماله الشرب وخاف الموت عطشاً، إنه يشتريه .....
ماله. ولا يقتلها وهو يقدر على مدائها.
وكان على صاحب الماء، أن يرد عليه فضل قيمة الماء في موضعه
فإن كان معه أن الجبار يأخذ ماله، ثم يقتله، فعليه أن لا يافع إليه شيئ؛
لأنه يتلف مالا في غير نفع
وإن كانت نجاته من الجبار بجميع ملكه، فعليه أن يحيى نفسه بما قدر عليه.
مسألة:
وإذا أكره الجبار رجلا على وطء امرأة بالقتل، نفتيها، فالميه تقرها.
ولا حد عليه.