الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٨264
وكذلك ما أكره عليه من أموال الناس، فعليه ما جنى بيده، ويهدر تنه ما كان عليه من حق الله، فيما قد رأى الجبار، يقتل عليه مر لا يفعل. و قوم عليه بالسيف مخترطا.
قال أبو حنيفة: يحد كما يحد لزانى على غير إكراه ثم قال: نرجع. فقال: إن كان الذى أكرهه سلطان لم يحد. وإن كان غير سلطان حد. وهو قول أبي يوسف.
قال محمد بن محبوب: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكرامه، كإكراه
السلطان لم يحد
مسألة:
ومن أخذه الجبار بمال، وليس معه إلا وديعة لغيره، فعليه أن فدى نفسه مها ويضمن. وليس له أن يقاتل عليها، إذا كان. مه أنه لا يتخلص من القمل ويؤخذ. فلا يبقى هو ولا هي وإنما يجوز له القتال عليها وعلى. له، إذا كان بين الرجاء
والخوف.
مأما إذا كان العدو عشيرة، وهم وحده، وليس من عادته أنه يغلب عند
المال منهم اثنين، كان محاربته إياهم قتلا انفسه
فإن لم يجد إلا مالا اغيره، فله تخليص نفسه. في نسخة: فليس له تخليص نفسه به إلا على صاحب هذ المال تخليصه من النقل، إذ قدر