المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٩

3

265

وأيضاً فلا خلاف بين أهل العلم: أن من عدم الطعام، وخاف الهلاك، ولم يجد إلا مال مسلم، إنه يأكل بغير رأى صاحبه، وينجي فمنه من الموت.

واختلف فيه إذا وجد الميتة

قول: يأكلها، ولا يأكل مال غيره؛ لأنه يوجب الضمان.

وقول: يأكل مال غيره ويضمن، ولا يأكل الميتة

مسألة:

والفرار مما لا يطاق له من سنن المرسلين قال الله تعالى: (نَفَرَرْتُ مِنكُمْ

لما خِفْتُكُمْ، قال العجاج:

لا عاد لا عار من الفرار فقد فر نبي الهدى إلى الغار

الفرار، والمفر لغتان.

وقيل: بالمفر: الهرب. وهو الموضع الذى يهرب إليه. ورجل فرور وامرأة

فرورة. الفر: الرجل الفار. وأفردته: ألجأته إلى الفرار.

والفر: مصدر فررت عن أسنان الدابة وفر فلان هما في قلبه، وفر فلان عن

الأمر الذي ننشه والفر: فره من الطيش والخفة.

***