الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١مسألة:
وإذا أراد السلطان أن يحلف رجلا قال: أنا ليس أحلاف. فإن أمرنى سلطان أن أحلف حافت
فإذا أمره باليمين وقد أكرهه؛ لأن أمر السلطان إكراه، إذا خاف على نفسه
وماله. يقول في اليمين، مكان والله: ولاه يعنى أبا بكر وعمر ـ رحمهما الله - لأن الله تعالى ولاه أمور المسلمين.
فإذا ادعى عليه دينا عاجلا، وهو آجل، حلف: ما على لك حق، وحرك
لسانه في هذا الوقت.
مسألة:
فإن حلف بالحيج، وعليك كذا حجة إلى بيت الله الحرام، حرك لسانه الذى
يقر بي. يعنى بعض المساجد.
فإن قال: الذي بمكة، أضمر فى نفسه بعض من فيها من الرجال والمساجد.
أى أنه عكة.
مسألة:
ومن قال: إنى لا أبصر فحلف. وينوى: لا أبصر من لم يخلق الله عز وجل.
مسألة:
والمسكرة على طلاق أو عتاق، لا يلزمه ذلك؛ لقول النبي
لا طلاق ولا عتاق فى إعلاق. والإغلاق: الإكراه على ذلك. هو من
عليه الباب، فكأن المسكره على ذلك قصر، وأغلق عليه حتى فعل.
:
أغلقت