المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧١

مسألة:

وإذا أراد السلطان أن يحلف رجلا قال: أنا ليس أحلاف. فإن أمرنى سلطان أن أحلف حافت

فإذا أمره باليمين وقد أكرهه؛ لأن أمر السلطان إكراه، إذا خاف على نفسه

وماله. يقول في اليمين، مكان والله: ولاه يعنى أبا بكر وعمر ـ رحمهما الله - لأن الله تعالى ولاه أمور المسلمين.

فإذا ادعى عليه دينا عاجلا، وهو آجل، حلف: ما على لك حق، وحرك

لسانه في هذا الوقت.

مسألة:

فإن حلف بالحيج، وعليك كذا حجة إلى بيت الله الحرام، حرك لسانه الذى

يقر بي. يعنى بعض المساجد.

فإن قال: الذي بمكة، أضمر فى نفسه بعض من فيها من الرجال والمساجد.

أى أنه عكة.

مسألة:

ومن قال: إنى لا أبصر فحلف. وينوى: لا أبصر من لم يخلق الله عز وجل.

مسألة:

والمسكرة على طلاق أو عتاق، لا يلزمه ذلك؛ لقول النبي

لا طلاق ولا عتاق فى إعلاق. والإغلاق: الإكراه على ذلك. هو من

عليه الباب، فكأن المسكره على ذلك قصر، وأغلق عليه حتى فعل.

:

أغلقت