الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٢مسألة:
و إذا أجبر الجبار رجلا على يمين، فحلف، لم يحنث
وإذا لم يجبره عليها حنث
وفى يمين المسكره بالطلاق اختلاف.
وقيل: من أكرهه السلطان، أو غيره على طلاق زوجته، أو تلف ماله،
نخاف على نفسه القتل فطلق، فلا طلاق عليه، إلا فى قول جابر بن زيد: إنه أو قعه عليه. وهو قول أبي حنيفة.
ومن خافى اليمين بالصدقة والعتق والطلاق، أقر بجميع
زوجته.
ما كان له، وخالع
فإذا حلف استرجع زوجته بشاهدين، على الصداق الذي خالمها عليه.
مسألة:
أبى الشعثاء أنه قال، وقد سأله جميل الفارسي، أيام كان قطرى على وعن
البصرة، يحلف الماس بالطلاق والعتق وأوجب ماسمى منهما.
مسألة:
قال أبو المؤثر: من حلف كما يأمره السلطان أساء، ولم يحنث ومن لم يحلف
كما أمره حنت
وذلك أن يقول له: احلف ما تعلم أين فلان، وإلا قتلتك. فحلف بالطلاق ما هو في بيته، أو قال: احلف ما هو فى بيتك، فخلف ما يعرف أين هو. وهو يعرف أين هو، فإنه يحنث؛ لأنه لم يحلف كما أمره