الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٣269
وقالوا: لا حنث عليه فى زوجته إلا أن يسمى باسمها فيقول: فلانة امرأته
طالق، فإنها تطلق
وإن كان قد طلقها طلاق رجعياً، ثم طلقها، وسمى باسمها، فإنها تطلق
وإن خالفها ثم حلف، لم تطلق، سمى باسمها، أو لم يسم.
مسألة:
اختلف الناس في حد الإكراه فروى عن عمر: أنه قال: ليس الرجل أميناً
نفسه، إذا حلفته، أو أوثقته، أو ضربته.
وعن شريح: أن القتل كره، والضرب كره، والسجن كره وقال آخرون: إذا خاف القتل أو الضرب: الشديد و به يقول بعض أصحابنا.
وفى الحبس اختلاف.
وقول: حتى يشار إليه بالسياط، أو بالسيف والله أعلم.
مسألة:
و من حلفه الجبار على حق له أو لغيره، أو الله تعالى. فخلف فحدث، فإنه يلزمه وإن كان ظالماً، فلم يظلمه في ذلك في شيء، حلف به، مما هو علميه الله تعالى، أو
للعباد. فإذا حنث لزمه.
مسألة:
وأما من يظلهم، فهو على وجهين. فما كان من الفعل، فإنه غير معذور فيه.
وذلك أنه قال له: اقتل هذا الرجل ظلماً، أو ازن بهذه المرأة وهو كاره،