الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٤270
أو اشرب الخمر، أو كل الخنزير وإلا قتلتك فهذه الأيمان ونحوها في في الفعل.
فلا عذر له في فعلها
فإن فعل شيئا من ذلك، فقد أخطأ، وتجزيه التوبة، إلا حقوق العباد، فإنه يضمنها وعليه في ذلك لأرش والصداق.
وأما الخمر والخنزير، فإن كان ذلك يعصمه من القتل كالمضطر. فعلى قول:
يحيى نفسه من القيل، ويستغفر الله.
مسألة:
والوجه النابي في القول دون الفعل. وهو الذى فيه المذر. وهو أن يقول له: بلفه على كذا وكذا، مما يغضب الجبار، وهو حق يقر له.
وإن أقر به ضربه، وإن أنكره حلقه، فحلف تقية فرأى بعضهم:
لا حنث عليه.
مسألة:
وإن حلف عون من أعوان الجبابرة، أو جندى رجلا، وكانوا قد ملكوا
البلاد، وقهروا الناس، ولم يقدر الرجل على الانتفاع منها، وخاف العقوبة،
فلا حنث عليه. والله أعلم.
مسألة:
ومن
استحلفه السلطان، ليدله على رجل أو ماله فحلف بالله: ماله به من
علم، وهو يعلم مكانه، فليحلف وليكفر ولا يدل على مسلم، ولا كافر، ولا ماله.