الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥- 271
مسألة:
ومن
حلف للخارص على أرض، أنها لم تزع ذرة، خوفاً أن يخرصها عليه.
وقد كان زرعه ذرة، فحلف بالله وبثلاثين حجة، مخافة ضربه. وأخذ شيء من
ماله
فقال أبو مالك: أحسب فيه اختلافاً، وأرجو أن لا حنث عليه، إلا أن
يكون هو أهدى نفسه إليهم، من غير أن يرسل إليه.
مسألة:
حلف على زراعة خوفا أن يجعل عليه ما لا يطيق، فحلف أنه ما أصاب و من منها إلا كذا وهو أصل مما أصاب، فإنه يحنث، على قول جابر بن زيد،
وأبي حنيفة
وقال أبو مالك: فيها اختلاف.
وقال قوم: لا شيء عليه، إذا خاف ظلمه، أو ضربه، أو رأى من ظلم،
أو جيء بالسياط
وقال قوم: إنه يحنث.
وقول: لا شيء عليه.
وقول: إن أيمان الغيب حنث، والمخاطرة جرام.
٣٬١٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.