المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٥

- 271

مسألة:

ومن

حلف للخارص على أرض، أنها لم تزع ذرة، خوفاً أن يخرصها عليه.

وقد كان زرعه ذرة، فحلف بالله وبثلاثين حجة، مخافة ضربه. وأخذ شيء من

ماله

فقال أبو مالك: أحسب فيه اختلافاً، وأرجو أن لا حنث عليه، إلا أن

يكون هو أهدى نفسه إليهم، من غير أن يرسل إليه.

مسألة:

حلف على زراعة خوفا أن يجعل عليه ما لا يطيق، فحلف أنه ما أصاب و من منها إلا كذا وهو أصل مما أصاب، فإنه يحنث، على قول جابر بن زيد،

وأبي حنيفة

وقال أبو مالك: فيها اختلاف.

وقال قوم: لا شيء عليه، إذا خاف ظلمه، أو ضربه، أو رأى من ظلم،

أو جيء بالسياط

وقال قوم: إنه يحنث.

وقول: لا شيء عليه.

وقول: إن أيمان الغيب حنث، والمخاطرة جرام.