المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦

- 272

مسألة:

ومن

حلف خائفا فالخوف يختلف أحواله

قال بعض: جائز أن يحلف، إذا خاف الضرب، أو القتل، أو هدده بذلك.

وليس بعد القول لا الفعل.

وقول: إذا رأى من نكل عن مثل اليمين المأمور بها قد ضرب، فيضرب،

أو قتل فخاف فحلف، فلا حنث عليه

و إن لم ير غيره أصابه شيء من ذلك، على مثل هذه اليمين من هذا المحلف،

فهو حانث والله أعلم.

مسألة:

حلقة السلطان فقال: كل امرأة تزوجتها إلى كذا وكذا سنة، نهى ومن

طالق فقال: نعم فلا شيء عليه. ولا طلاق إلا بتزويج والله أعلم.

***