الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٦- 272
مسألة:
ومن
حلف خائفا فالخوف يختلف أحواله
قال بعض: جائز أن يحلف، إذا خاف الضرب، أو القتل، أو هدده بذلك.
وليس بعد القول لا الفعل.
وقول: إذا رأى من نكل عن مثل اليمين المأمور بها قد ضرب، فيضرب،
أو قتل فخاف فحلف، فلا حنث عليه
و إن لم ير غيره أصابه شيء من ذلك، على مثل هذه اليمين من هذا المحلف،
فهو حانث والله أعلم.
مسألة:
حلقة السلطان فقال: كل امرأة تزوجتها إلى كذا وكذا سنة، نهى ومن
طالق فقال: نعم فلا شيء عليه. ولا طلاق إلا بتزويج والله أعلم.
***
٣٬١٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.