الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٩باب في مصانعة الجبار بمال أو مقال
وللرعية - إذا أشرف عليهم هؤلاء الجبارة، وخافيهم على أرنسهم وأموالهم أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، وأن يصاله هم على أنفسهم … اين عون عنهم في أموالهم.
رذلك على الجبار حرام، وهو جائز لهم، إذا علم الله منهم البعض أنه عله وكان ذلك على أحد التنمية.
وأما الزكاة فلا يجوز لهم أن يعطوه إياها. فإن أخذها بعد الكيل، لم يفن عنهم، إلا أنه قيل: لا زكاة عليهم، فيما أخذه من أموالهم غصباً قبل الكيل.
وإن أخذها بعد المكيل، فعليهم زكاة ما أخذ من أ، والهم غصباً، وعليهم
زكاة ما بقى للفقراء.
ضالة:
و إن كان هذا الجبار محارباً لأحد من المسلمين، طالباً لهم، فلا نرى لأحد من المسلمين أن يعينه في وقت محاربته على خراج يأخذه من الناس، ولا بمال،
ولا بمقال، ولا شيء مما يقوى به على محاربة المسلمين.
قال أبو المؤثر: لا يجوز معونة الجبابرة، سلما كانوا، أو حرباً.