المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٠

مسألة:

وإن خانوا هلاك البلاد المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم وبلادهم وأمر لهم، بما دفعوا إليه من أموالهم.

ولا بأس عليهم بذلك - إن شاء الله - ولا على من أحذه من الناس الأحرار

البالغين، برأيهم وطيبة أنفسهم مالا.

ودفعوا إلى الجبابرة على ما وصفنا من الخوف على حريم المسلمين، وأموالهم ودمائهم ولو كانوا فى حد مناصبة لمسكر من عساكر المسلمين؛ لأن هذا أعون على المسلمين مما يصابون به منهم.

قال غيره: إن كان السلطان غالبا على الرعية، وأخذ أموالهم، واجترأوا على الحريم، ودفعوا عن أنفسهم شيئا من أموالهم، لم يقع ذلك موقع المعونة،

ووقع موقع الدفع

مسألة:

والتضرع إلى السلطان الجائر جائز، إذا كان ذلك التقوية أمر الدنيا والآخرة.

ومن أي شي سلطانا، وارتشى له، دفعا الجوزه، فجائز.

وإن أطعم السلطان وسقاهم تقية، فجائز والله أعلم.

* ..