المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٢

278

قال ابن جعفر: هل لدليل الجبار المقهو على الدلالة: أن يزلهم عن العاريق حتى بهلكوا، أو تهلك دوابهم؟ وهل يجوز أن يغتالوهم بالقتل أشتاتاً، أو مجتمعين بالسيف، أو ببعض الآمات؟ وكذلك دراهم؟

وأقول: إنهم لا يبدأون بشيء من ذلك حتى يدعوا إلى الحق فإذا امتنعرا وحاربوا. استحل ذلك منهم جميعا في محاربته

فإذا لم يكن محاربة، وكانا فى قرية كما ذكرت، فلا ينبغى أن يغتال أتباعهم

إلا بعد الحجة

وأما أميرهم إذا كان قد دعا، فقتل من دعاه، جاز أن يغتال

قال أبو المؤثر: لا أرى قتل الجابرة، ولا قتل أحد من أعوانهم فتكا، إلا بعد الحجة والمناصبة، أو يبدأوا بالقتال

مسألة:

قال أبو المؤثر: وإن ساء الجبار إلى قوم يريد ظلمهم، فما أرى بأساً على الدليل

والله أعلم.

أن يغوبهم، حق يهلك الجبار ومن معه. و

مسألة:

فإن سأله عن رجل وعن بيته، وهو لا يعلم ما يريد الجهدى بالرجل، فأخبر به وببيته فما أصاب الرجل من الجندى وما أحمد من بيته، فهو له ضامن، عرف ما يريد منه أو لم يعرف، إلا أن يكون صاحب البيت أسماء شيئا من عنده بلا

جبر ولا قهر