الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣مسألة:
وقيل: من مضى به رجل، فسأله عن رجل، فأرشده عليه، وكان جباراً.
فقتل الرجل، وأخذ ماله، فعليه الضمان والدية في نفسة
وإن كان المسترشد ممن لا يعرف بالجهل والظلم، ثم أرشاه، الا ضمان عليه
٣٬١٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.