المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣

مسألة:

وقيل: من مضى به رجل، فسأله عن رجل، فأرشده عليه، وكان جباراً.

فقتل الرجل، وأخذ ماله، فعليه الضمان والدية في نفسة

وإن كان المسترشد ممن لا يعرف بالجهل والظلم، ثم أرشاه، الا ضمان عليه