الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٤باب في مقاصصة الجبابرة وعمالهم
وإذا وجب على رجل لأعوان الجبابرة وعمالهم وكتابهم، حق وظالم منهم، أخذ ذلك الرجل الذى عليه الحق، فاغتصب منه مالا، فله أن يرفع ذلك الحق الذي عليه، بهذا الذى أخذه هذا الآخذ منه، واغتصبه إياه.
وإن كان الغاصب له، والظالم غير من له الحق، فقد قال بذلك المسلمون، ويبرأ من ذلك الحق الذى عليه وإيجابهم ذلك؛ لأنهم كلهم في الأصل شركاء، وأخوان
على الظلم، والمتعاونون على الجور والظلم، كلهم ضمناء، وشركا. في الضمان
:
فإن قدر على شيء من مال أحد، أخذ منه مثل الذى ظلمة. وبالله
التوفيق.
منهم
مسألة:
وقيل: إن حاجب بن الفضل أتى بشيراً، فقال له: يا أبا الحكم إلى كنت
بعت هذه النخل التي على الوادى، كل نخلة بستين درهما، وهو لها ثمن، ولم يأكل
منها حتى قتل. فما ترى؟
قال: كنت تؤدى إليه في جباية الخراج؟
قال: نعم.
قال: حاسبه بها.
٣٬١٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.