الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٥مسألة:
281
و إذا اغتصب جبار، أو عامل له من رجل مالا، وأخذه بظلم. وللجبار أو له امله على رجل آخر دراهم، فجائز له دفع ما عليه إلى الرجل المغصوب منه ماله. وقد برى، مما عليه لاجبار أو العامله؛ لأنه رآه حين رآه ظلم هذا الرجل، قد وجب ماله عليه. وقد استحق أن يأخذ ما كان له وهو شاهد له بهذا الحق الذي له عليه. فلما كان هذا هكذا، وجب عليه أن يدفع إليه؛ لأنه يجب عليه أن يعينه على أخذ هذا الظالم وما عليه له، فقد استحق على الظالم؛ لأنه هو. ذلك وإذا دفع من إليه، فهو معونة منه له. والله أعلم.
ماله
وكذلك إن رآه قتل رجلا ظلها، ثم مات، ولم يعلم أنه خرج مما عليه للمقتول
وله عليه حق، فله دفع الحق إلى ورثة المتقول. وكل ذلك سواء. الله أعلم.
ومن غصبه الجبار دراهم أو غيرها ثم قدر له على شي في حياة الجبار،
فله أخذه.
وأما بعد وفاته، فإذا كان الجبار معروفاً بأخذ أموال الناس، فليس له أخذ شيء منه؛ لأنه بين الغرماء.
و إن اغتصب من ماله عيناً، فليس له أن يأخذ من ماله عرضاً، إذا تدر
على ذلك.
من قتله
فإذا أراد أخذ حقه، وقدر على شيء من ماله أخذه، ثم احتج عليه إن أمن